السيد الخوئي

442

كتاب الطهارة

بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا ( 1 ) من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة . ( مسألة 5 ) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ( 1 ) ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان